أعداد الدورية
احصائيات 2018
الابحاث المستلمة: 73
الابحاث المقبولة: 32
الابحاث المرفوضة: 21
قيد التحكيم: 20
الدراسات المنشورة: 31
العروض المنشورة: 7
البحوث الجارية: 3
![]() |
![]() |
العدد 21، ديسمبر 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حقوق الملكية الفكرية والتأليف في بيئة الإنترنت
إعداد أحمد عبد الله مصطفى دبي، الإمارات العربية المتحدة This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
الاستشهاد المرجعي أحمد عبد الله مصطفى. حقوق الملكية الفكرية والتأليف في بيئة الإنترنت.- Cybrarian Journal .- ع 21، ديسمبر 2009 .- تاريح الاطلاع >أكتب هنا تاريخ الاطلاع على المقال<.- متاح في: >أنسخ هنا رابط الصفحة الحالية<
مقدمة حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف ليست وليدة هذا العصر بل إنها قديمة؛ حيث يعتقد أن شمال إيطاليا في عصر النهضة هو مهد نظام الملكية الفكرية، وجاءت أول محاولة نظامية لحماية الإختراعات بنوع من البراءة في قانون صدر في البندقية سنة 1474م ونص على منح حق إستئثاري للفرد، ونشأ أول نظام لحق المؤلف في العالم خلال ذلك القرن بفضل إختراع الأحرف المطبعية المنفصلة والآلة الطابعة حوالي سنة 1440م، وقد برز في نهاية القرن التاسع عشر أساليب وظواهر عديدة، كتطور حركة الصناعة ونمو واتساع شبكات السكك الحديدية واستثمار رؤوس الأموال، ونمو التجارة من هنا كان من الضروري حماية حقوق المؤلف نتيجة ازدياد ظاهرة تقليد وسرقة الكتب وانتشارها في أوروبا.
أما في العالم العربي لم تظهر إلا حديثاً، فقد كان أول قانون حق المؤلف عرفته البلاد العربية هو قانون حق التأليف العثماني الصادر عام 1910م.([i]) لذلك من الضروري الوقوف على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له لمعرفة ما تحويه من دلالات ومفاهيم، وأثر التكنولوجيا الحديثة على تلك الحقوق؛ حيث تنوع المصادر وطرق الوصول للمعلومات، كذلك تنوع وسائل النشر المختلفة فلم تقتصر على المواد المطبوعة بالطرق التقليدية (الورقية)، بل تخطى هذا وأصبح هناك ما يعرف بالنشر الإلكتروني، حتى وصلت إلى النشر على الإنترنت في العصر الحالي، أو ما يعرف بالملكية الفكرية الرقمية، أو الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية IP Digital works. ماهية الملكية الفكرية فقد عرفها الكثيرين منها منظمة التجارة العالمية فتعرف حقوق الملكية الفكرية "على أنها الحقوق التي تعطى للبشر على منتجات إبداعاتهم الذهنية"([ii])، وكذلك نشرالعالم الأمريكي تشارلزمان بحثاً بعنوان"Who will own your-The Atlantic next good idea" في Mouthlyعدد أيلول 1998، وقد ترجم للغة العربية جاء فيه "أن الملكية الفكرية هي تلك المعرفة أو ذلك التعبير الذي يملكة شخص ما"([iii])، وقد عرفها المركز المصري للملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات "على أنها كل ما ينتجه ويبدعه العقل والذهن الإنساني، فهي الأفكار التي تتحول أو تتجسد في أشكال ملموسة يمكن حمايتها، وتتمثل في الإبداعات الفكرية والعقلية، والابتكارات مثل الاختراعات والعلامات والرسوم والنماذج وتصميمات الدوائر المتكاملة والسلالات النباتية وحقوق المؤلفين"، لذا هذا المصطلح قانونيا في المقام الأول، فهو يشير إلى أشكال مختلفة للملكية الفكرية والتي صنفتها المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية (الويبو WIPO)(*) وهي كالتالي([iv]):
وقد امتد التعريف وذلك حسب اتفاقية تريبس TRIPS(*)ليشمل البرمجيات، سواء أكانت بلغة الآلة، إضافة إلى قواعد المعلومات، وتحمي هذه الحقوق برامج الحاسب، وقواعد البيانات وفقا لحق المؤلف طيلة حياته وبعد وفاته وهذه الحقوق تشمل التالي: أولاً: الحقوق المعنوية وهي أن تنسب الفكرة الابتكارية إلى الشخص المبتكر، وله الحق في الكشف عنها للكافة، إذن هو مرتبط بالشخص المبتكر، ونطاقه الزمني حق دائم، وهي من الحقوق المرتبطة بالمؤلف ولا تخضع للتصرف القانوني، ويمكن إجمالها في الآتي:
ثانياً: الحقوق المادية هي الاستغلال المادي، وتتمثل في الإفادة مالياً من الإنتاج الفكري والإبداعي، فهو حق مؤقت، ويجوز لصحابه التصرف به كيفما يشاء؛ حيث لمؤلفه الحق في استغلال مصنفه بأي طريقة، ويمكن إجماله في التالي:
ويمكن تعريف حقوق الملكية الفكرية بشكل عام "على أنها الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص للانتفاع الحصري من نتاج أفكارهم لفترة محددة من الزمن". يتضح من ذلك أن التشريعات الوطنية لم تعني فقط بحقوق المؤلف و إنما امتدت إلى المواثيق و الاتفاقيات و الإعلانات الدولية، أما فيما يتعلق بحق المؤلف فهو مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية- ويشمل حق المؤلف المصنفات التالية([vi]):
وقد تمتد مهلة تلك الحقوق المالية إلى 50 سنة بعد وفاة المبدع وفقا لمعاهدات الويبو المعنية، ويجوز تحديد مهل أطول في القوانين الوطنية، وتسمح تلك المدة إلى المبدعين وورثتهم بجني فائدة مالية لفترة معقولة، وتشمل الحماية بموجب حق المؤلف أيضا الحقوق المعنوية التي تشمل بدورها حق المبدع في طلب نسبة المصنف له وحق الاعتراض على التغييرات التي من شأنها أن تمس بسمعة المبدع. وبإمكان المبدع أو مالك حق المؤلف في المصنف أن يضمن احترام حقوقه على المستوى الإداري أو في المحاكم بتفتيش الأماكن بحثا عن أدلة تثبت إنتاج سلع متصلة بمصنفات محمية أو حيازتها بطريقة غير قانونية أي ارتكاب "القرصنة"، ويجوز لمالك الحق أن يحصل من المحكمة على أوامر بوقف مثل تلك الأنشطة وأن يلتمس تعويضات بسبب خسارة المكافآت المالية ويطالب بالاعتراف به. أما فيما يتعلق بالحقوق المجاورة لحق المؤلف فقد تطور مجال الحقوق المجاورة لحق المؤلف على نحو سريع على مدى الخمسين سنة الأخيرة، ونمت تلك الحقوق بجوار المصنفات المحمية بحق المؤلف لتشمل حقوقا مماثلة له وإن كانت في أغلب الأحيان أقل سعة وأقصر مدة، وهي:
يعتبر حق المؤلف والحقوق المجاورة له أساسية للإبداع الإنساني لما توفره من تشجيع للمبدعين عن طريق الاعتراف بهم أو مكافأتهم مكافأة مالية عادلة، وبناء على ذلك النظام يطمئن المبدعون إلى إمكانية نشر مصنفاتهم دون خشية استنساخها من غير تصريح بذلك أو قرصنتها، وهذا ما يساعد على زيادة فرص النفاذ إلى الثقافة والمعرفة ووسائل التسلية وتوسيع إمكانية التمتع بها في جميع أرجاء العالم. الملكية الفكرية للمصنفات الإلكترونية من خلال تنوع طرق النشر المختلفة وتطورها؛ مرت عملية النشر بمراحل مختلفة مروراً بالنشر على الأقراص المدمجة CDs، إلى النشر على الخط المباشر، وصولاً إلى النشر الإلكترونيElectronic publishing ، فأصبحت الحاجة ماسة إلى وضع قوانين وتشريعات تحمي تلك المواد من العبث سواء أكان ذلك عن طريق التعديل أو الحذف أو النسخ ... الخ، وقد تطورت تلك الحقوق حتى وصلت إلى ما يعرف الآن بحماية الملكية الفكرية على الإنترنت؛ حيث المقصود بها من الناحية التاريخية حماية أجهزة الكمبيوتر والاتصالات (المادية) بوصفها معدات ووسائل تقنية المعلومات، أما في بيئة أو مجال الإنترنت فتتعلق بأسماء نطاقات، أو مواقع الإنترنت (Domains)، وبمحتوى المواقع من مواد النشر الإلكتروني نصوصاً، وصوراً، ومواد سمعية ومرئية (الوسائط المتعددة Multimedia). وقد تعاملت النظم والدراسات القانونية والتشريعية مع مصنفات المعلومات، على أساس تلك التي تنتمى إلى بيئة الكمبيوتر، وهو اتجاه عبرت عنه الدراسات الفرعية الخاصة بدراسة قانون الكمبيوتر في النظم المقارنة، وهذه المصنفات ابتداء من منتصف أوائل السبعينات إلى الوقت الحاضر، تتمثل في التالي([vii]): أولاً: برامج الحاسوب Computer programs فهي تعد من أول وأهم مصنفات المعلومات التي حظيت باهتمام كبير من حيث الاعتراف بها وتوفير الحماية القانونية لها، والبرمحيات هي الكيان المعنوي لنظام الكمبيوتر والتي من دونها لا يكون هناك أي فائدة للمكونات المادية من الأجهزة والوسائط، وهي تنقسم من الناحية التقنية إلى برمجيات التشغيل المنوط بها إتاحة عمل مكونات النظام معا وتوفير بيئة عمل البرمحيات التطبيقية، هذا من ناحية التقنية، أما من ناحية الدراسات التشريعية والقانونية، فقد أثير العديد من المفاهيم المتصلة بأنواع البرمجيات، أهمها برمحيات المصدر والآلة، والخوارزميات، ولغات البرمجة، وبرامج الترجمة، ووفق لاتفاقية تريبس TRIPSفإن البرمجيات محل حماية سواء كانت بلغة الآلة، أو المصدر، ولمؤلفها كافة الحقوق المالية والمعنوية لمصنفات حق المؤلف – شأنها في ذلك شأن التسجيلات الصوتية والمرئية. ثانياً: قواعد البيانات Databases هي تجميع للبيانات يتوفر فيها عنصر الابتكار عبر جهد شخصي، يكون مخزنا بواسطة الكمبيوتر، ويمكن استرجاعه من خلاله، والبيانات أو المعلومات المخزنة في الحاسبات بشكل مجرد ليست محل حماية كما بالنسبة للقوانين والأنظمة وقرارات القضاء ، والمراد بحماية قواعد البيانات – بوجه عام – هو الابتكار كما تعبر عنه الاتفاقيات الدولية هذا الحقل، فتنص المادة رقم 10/2 من اتفاقية تريبس TRIPSعلى أن "تتمع بالحماية البيانات المجمعة، أو المواد الأخرى سواء كانت في شكل مقروء آلياً، أو أى شكل أخر إذا كانت تشكل خلقاً فكرياً نتيجة انتفاع وترتيب محتواها" – كما نصت المادة 5 من الاتفاقية العالمية للملكية الفكرية لسنة 1996 على أنه "تتمتع مجموعات البيانات، او المواد الأخرى بصفتها هذه أياً كان شكلها إذا كانت ابتكارات فكرية بسبب محتواها، أو ترتيبها"([viii]) لذا يفهم من خلال ذلك أن البيانات أو المعلومات المخزنة في نظم الكمبيوتر ليست محل حماية، كما بالنسبة للقوانين والأنظمة وقرارات القضاء، لكنها متى ما أفرغت ضمن قاعدة بيانات وفق تصنيف معين وبآلية استرجاع معينة، وعندما تخضع لعملية معالجة تتيح ذلك، فإنها تتحول من مجرد بيانات إلى قاعدة معطيات، ينطوي انجازها بهذا الوصف على جهد ابتكاري وإبداعي يتحتم الحماية، وكان الاعتراف لقواعد البيانات بالحماية لم يتأت وليداً إلا من خلال جهد لمنظمة الويبو WIPOولمجلس أوروبا الذي وضع عام 1996 قواعد إرشادية وقرارا يقضي على حماية قواعد البيانات ضمن حقوق المؤلف.([ix]) ثالثاً: طوبوغرافيا الدوائر المتكاملة Topographies of integrated circuits وهي ما تعرف بأشباه الموصلات التي مثلت فتحاً جديداً في حقل صناعات الإلكترونيات، وتطوير وظائف التقنية العالية اعتباراً من منتصف القرن الماضي، ومع تطور عمليات دمح الدوائر الإلكترونية على الشريحة للقيام بمهام ووظائف إلكترونية، أصبح التميز والخلق الإبداعي يتمثل في ترتيب وتنظيم الدوائر المدمجة على الشريحة، بمعنى أن تلك العملية تحتاج إلى جهد إبداعي ساعد على تطوير نظم الكمبيوتر بشكل سريع وهائل؛ ومن خلال الاعتماد على قانون الحماية الذي أعدته اللجنة الأوروبية أصدر مجلس أوروبا عام 1986 دليلاً لحماية الدوائر المتكاملة، وفي عام 1989 أبرمت اتفاقية واشنطن بشأن تلك الدوائر، وكان عدد الدول الموقعة على تلك الاتفاقية 8 دول ليس من بينهم سوى دولة عربية واحدة هي مصر، لكن تنظيم اتفاقية تربس لقواعد حماية الدوائر المتكاملة (المواد 35-38) قد ساهم في تزايد الجهد التشريعي في هذا الحقل([x])، ويبين جدول (1) قائمة تشريعات الملكية الفكرية في حقل التقنية لبعض دول العالم.
جدول (1) قائمة تشريعات الملكية الفكرية في حقل التقنية لبعض دول العالم الملكية الفكرية في بيئة الإنترنت لقد ساعدت الحرية الواسعة على الإنترنت في سهولة إصدار أي فرد في أي مكان في العالم لأي موقع يسجل ويكتب فيه ما يشاء، وما يريد، وقد يهاجم أي شخص سواء كان فرد، أو مؤسسة رسمية ، أو غير رسمية وقد يصدر موقعا ينشر عليه مواد منقولة من أي مصدر أو مرسلة من أي جهة دون معرفة، أو التأكد من مصدرها([xi])، فالإنترنت ينظر إليها على أنها طريقة اتصال يمكن من خلالها إتاحة تبادل المعلومات ونقلها بكافة صورها وأشكالها المختلفة سواء أكانت مرئية، أو مسموعة ... الخ، وباعتبار أن تلك المعلومات ليس مجرد صفحات للمعلومات بل أماكن للتسوق وللأعمال والخدمات وغيرها من المجالات الأخرى، لذا نجد سهولة انتشار الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة قد ساهم في سرعة الوصول الحر للمعلومات، بحيث أصبح مفهوم ومدى الحماية المتوفرة لهذه المعلومات، موضوع اهتمام ونقاش وجدل للكثيرين في الوقت الحالي، ويتبين ذلك من الشكل التالي.([xii])
شكل (1) أما في ظل التطور الإلكتروني الحالي والمستمر، وبصفة خاصة ما أتاحته شبكة الإنترنت من إمكانية التواصل بين الحاسبات، أصبح مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في بيئة الإنترنت (الرقمية)، مثار تساؤل وجدل للكثيرين، وذلك بشأن تحديد المصنفات محل الحماية، واستقصاء الحماية اللازمة لمواجهة الاعتداءات والمخاطر التي تعترض هذه الحقوق، وتقييم ما إذا كانت تقع ضمن تشريعات الملكية الفكرية، أو غيرها من التشريعات الكافية لتوفير الحماية لتلك الحقوق، أم أن هناك حاجة إلى تشريعات خاصة للمصنفات في بيئة الإنترنت، ونحن حين نبحث في حقوق المؤلف، والحقوق المجاورة له في محيط تلك البيئة، فإنه يجدر بنا أن نتحدث عن([xiii]) :
وهذه المسائل ما تزال مثار جدل وبحث، وقد أدت هذه المشكلات الناجمة عن مستحدثات التطور التقني وظهور الإنترنت إلى تسارع خطوات التعاون الدولي في مجال تنظيم تلك الحقوق والحقوق المجاورة، وذلك في محيط تلك الشبكة، أو المحيط الرقمي؛ حيث صدرت بعض النصوص المنظمة لذلك في اتفاقية التريبس TRIPS، ثم تلاها التنظيم الوارد في معاهدتا الويبو WIPOاللتان عرفتا باسم معاهدتا الإنترنت الصادرتان عام 1996، تحت مسمى "معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف"، و "معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي"، ولذلك فإن الصعوبات العملية المرتبطة بالتقنيات الحديثة، أو باستخدام شبكة الإنترنت تتجاوز الحلول المطروحة من خلال المعايير الدولية، ومن أمثلة تلك الصعوبات التي تواجه حقوق المؤلف ما يلي([xiv]):
ومن أبرز المسائل التي أثارت جدل واسع ومحل بحث هي التالية: أولاً: أسماء مواقع وعناوين الإنترنتDomain names اسم الموقع أو النطاق هو عنوان إنترنت؛ حيث الهاتف له رقم معين، والعنوان البريدي له صندوق مميز ورمز منطقة مميز، وللإنترنت أيضاً عنوان مميز مثل (www.almajidcenter.org)؛ حيث يتكون النطاق من أجزاء متعددة، الجزء الأكثر أهمية ومعروف من قبل المستخدمين هو ما يعرف باسم النطاق الأعلى top-level domainsوهو الجزء الأخير من العنوان (com, net, org, gov, edu)، أما الجزء الثاني، وهو على يسار اسم النطاق الأعلى، أو الجزء المتوسط بين ثلاثة أجزاء، فهو اسم أو رمز أو اختصار المؤسسة أو الشخص أو الجهة صاحبة الموقع مثلا (almajidcenter, arablaw... الخ). وقد زاد الصراع حول أسماء نطاقات الإنترنت، وبناء شبكة الإنترنت والجهات التي تسيطر عليها، وستكون مسائل أسماء المواقع أكثر المسائل إثارة للجدل التنظيمي والقانوني في الفترة القريبة القادمة، وقد حسم جانب من الجدل أخيراً حول إضافة ميزات جديدة للميزات المشهورة (com, edu, gov, net)، وذلك بإقرار سبعة ميزات أخرى (BIZ, PRO, NAME, AERO, COOP, MUSEUM, INFO)، وترجع مشكلات أسماء المواقع في بيئة الإنترنت إلى استراتيجيات الشركات الكبرى، والتى قادت لواء معارضة توسيع أسماء النطاقات حماية لأسمائها التجارية، بل إنها تشكو في الوقت الحالي من صعوبة السيطرة على شبكة الإنترنت، تفاديا للوقوع كفريسة للمتوقعين الفضائيين (cybersquatters) الذين يعتمدون على التوقعات لكسب الأموال. وتعمل شركات عالمية في مجال تسجيل المواقع، إضافة إلى خدمات الاستضافة والتصميم، أما فيما يتعلق بالمواقع التي تنتهي باسم الدولة فهي تختص بها جهة واحدة إضافة إلى هيئة معينة في الدولة، لذلك فإن السنوات القليلة القادمة ستشهد نزاعات وحرباً بشأن سياسات التعامل مع عناوين المواقع على الإنترنت، ولكن حتى الآن لا توجد تشريعات شاملة لتنظيم أسماء المواقع، ولكن كل ما أثارته من إشكالات قانونية خاصة عندما يكون الاسم مطابقاً، أو مقارباً، أو مشابهاً لاسم تجاري، أو علامة تجارية – طبعا إذا استثنيا القواعد التشريعية التنظيمية للخدمات التقنية على الخط والمعايير التي تقدمها وقواعد حماية المستخدم من مخاطر المحتوي الضار.([xv]) ثانياً: النشر الإلكتروني (محتوى الإنترنت) على اعتبار أن الإنترنت وسيلة للاتصال تتيح حرية تبادل ونقل المعلومات، أو البيانات ونقلها بكافة صورها سواء أكانت مكتوبة، ومرئية، ومسموعة... الخ، كما أنها ليست فقط مجرد صفحات للمعلومات، بل أصبحت مكاناً للتسوق وللأعمال والخدمات، وفضاء كبير غير منتاهي للصفحات، والأخبار والمعالجات والمؤلفات والأبحاث، والمواد كذلك هذا المحتوى يتضمن الإعلان التجاري والمادة المؤلفة والبث المرئي والتسجيل الصوتي، لذلك أصبح هناك مجال للتساؤل حول مدى القدرة على حماية حقوق الملكية الفكرية على ما تتضمنه تلك المواقع.([xvi]) ولكن الإشكال يتعلق بمحتوى تلك المواقع؛ حيث لا يوجد إيثار حول محتوى الموقع سواء مصنفاً أو عنصراً من عناصر الملكية الفكرية الذي يحظى بالحماية، أما ما ينشر على الموقع هو محل الحماية، فالمتاح على الموقع ليس نصوص فقط، ولكن هناك العلامات والرسوم والأشكال، لذلك هذه الإشكاليات ما تزال في مرحلة بحث وتقصي من قبل الخبراء في مجال القانون والملكية الفكرية في العالم، لا سيما بعد شيوع التجارة الإلكترونية، وانجاز العديد من الدول القوانين التي تنظمها، باعتبار أن أحد تحديات التجارة الإلكترونية مسألة الملكية الفكرية، ويمكننا الإشارة إلى لجنة الإشارة الدولية في هيئة الأمم المتحدة (اليونسترال) قد وضعت مشروع قانون للتجارة الإلكترونية عام 1996، لكن هذا المشروع لم يتعرض لمسائل الملكية الفكرية المثارة في بيئة التجارة الإلكترونية. أما بالنسبة للوسائط المتعددة فقد تنوعت على نحو كبير ومتنامي في محتوى مواقع الإنترنت، فالمقصود بها تمثيل المعلومات باستخدام أكثر من نوع من الوسائط مثل الصوت والصورة والحركة والمؤثر، وما يميز هذا المصنف هو إمكانية المزج بين عدة عناصر في وقت واحد نص، صورة، صوت وتفاعلها معاً، عن طريق برنامج من برامج الكمبيوتر، ويتم تسويقها تجارياً عن طريق مواد مدعمة مادياً أخرى مثل الديسك، أو السي دي، ويتم توزيعا أو إنزالها عن طريق خط الاتصال بشبكة الإنترنت، ويرى البعض أن تلك المصنفات محمية بموجب القواعد العامة لحماية المصنفات الأدبية دون حاجة لوضع قواعد جديدة – على اعتبار أن هناك تداخل في برنامج كمبيوتر يسمح بالتفاعل بين وسائل التعبير المتعددة، وبرنامج الكمبيوتر محل حماية أصلاً، أو على اعتبار أنها بمفردها محل حماية باعتبار هذه المصنفات أدبية، لذلك كان موضوع حق المؤلف والبيانات الرقمية Copyright and digital dataلا يزال نطاق البحث والتقصي، ومع ذلك فقد أنجز في الوقت الحاضر، سواء على المستوى الدولي أو الوطني من خلال اتفاقية المنظمة الدولية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة له عام 1996 إلى الإنطلاق نحو بناء نظام قانوني لحماية المحتوى الرقمي.([xvii]) إجراءات وطرق الحماية الآلية والقانونية لحقوق المؤلف في بيئة الإنترنت (الرقمية) مما لا شك فيه أن التقنيات الحديثة في بيئة الإنترنت قد ساهمت بشكل كبير في سهوله اقتناء ونقل واختزال المعلومات واختراقها بالطرق المختلفة، ولقد أتاحت أيضاً الشبكة قدراً هائلاً من المعلومات والمصنفات الفنية والأدبية، وأصبح من السهل تسويق تلك المصنفات الرقمية عبر الشبكة، وقد ترتب على تلك الإتاحة من خلال الشبكة نتائج تؤثر على المؤلفين بعضها إيجابي والآخر سلبي، فيما يتعلق بالجانب الإيجابي يتلخص في الآتي([xviii]):
وقد أثرت التقنية الرقمية الحديثة على هوية وقيمة المعلومات، وأصبح من الممكن تكسير الحواجز الأمنية التي تحميها في شكلها الرقمي الجديد، ويمكن تلخيص عناصر أمن المعلومات Information securityفي توفير العناصر التالية([xix]):
وهي تعني التأكد من أن المعلومات لا تُكشف ولا يطلع عليها من قبل أشخاص غير مخول لهم ذلك.
وهي التأكد من أن المحتوى لم يتم العبث به، أي لم يدمر أي جزء من أجزائه في أي مرحلة عن طريق الدخول غير المشروع فيه من قبل العابثين الذين يقومون بالدخول للمحتوى وتدميره كلياً أو جزئياً.
أي لابد التأكد من أن النظام المعلوماتي لا يزال مستمراً في تقديم الخدمات.
أي التأكد من أن من قام بأي تصرف مرتبط بالمعلومات لابد التأكد من هذا التصرف الذي قام به سيتم إنسابه إليه دون أن يستطيع إنكار قيامه بهذا التصرف. هذا لا يعنى عدم وجود نتائج سلبية حيث يترتب نشر المصنفات على الإنترنت أن يواجه المؤلف صعوبات في حماية حقه، فالمشكلة الحقيقة تكمن في أن عصر تكنولوجيا المعلومات تعجز القوانين الوطنية عن تنظيم أو تجريم ما يحدث من أفعال الاعتداء على المصنفات عبر الشبكة، لأن تلك الأفعال لا تعرف حدوداً إقليمية إذ تتجاوز تلك الحدود، ونظراً لعجز القوانين الوطنية عن توفير الحماية، نجد قيام الأشخاص أنفسهم بابتداع طرق ألية خاصة لحماية مصنفاتهم، ويطلق عليها الحماية الخاصة Private ordering، وتنقسم تلك الطرق، أو الوسائل التكنولوجية إلى نوعين: النوع الأول: التدابير التكنولوجية Technological measures وهي تهدف إلى إعاقة الحصول على المصنف والاستفادة منه إلا لمن يحمل ترخيصاً من صاحب الحق نفسه ومن تلك الأساليب والتقنيات التالي: أولاً: معرف المواد الرقمية Digital object identifier (DOI) عبارة عن توفر الحماية من خلال رقم ثابت لكل مادة رقمية، وتحديد البيانات الميتاداتا، وبذلك فهو يعتمد على تطبيق كل من نظام handle system، ونظام الميتاداتا، وباستخدام هذا النظام يمكن الوصول إلى الوثائق المتاحة على الشبكة حتى في حالة تغير عنوان الموقع URL، وهو يمنح لكل وثيقة رقم يتكون من جزء ثابت يعبر عن DOIفي قسم منه وعن الناشر في القسم الأخر، وجزء آخر تقوم بإضافته لاحقاً الجهة القائمة بالتسجيل، كما يخصص النظام لكل وثيقة الميتاداتا الخاصة بها، والتي يتم فيها تحديد رقم DOI، وأي رقم محدد للوثيقة، والعنوان، والجهة ودورها سواء أكانت ناشر، منتج، مؤلف، والنوع (ملف رقمي، أو مادة ملموسة مادياً ... الخ)، والشكل سواء كان نصي، سمعي، مرئي ... الخ.([xx]) ثانياً: البصمة الإلكترونية (الرقمية) وهي بصمة رقمية يتم اشتقاقها وفقا لخوارزميات معينة تُدعى دوال أو اقترانات التموية hash functions، إذ تطبق هذه الخوارزميات حسابات رياضية على الرسالة لتوليد بصمة (سلسلة صغيرة) تمثل ملفاً كاملاً، أو رسالة (سلسلة كبيرة) وتدعى البيانات الناتجة عن البصمة الإلكترونية، وهي تتكون من بيانات لها طول ثابت (يتراوح عادة ما بين 128و 160 بت) تؤخذ من الرسالة المحولة ذات الطول المتغير، وتستطيع هذه البصمة تمييز الرسالة الأصلية والتعرف عليها بدقة حتى إن حدث أي تغيير في الرسالة، ولو في بت واحد ومن غير الممكن اشتقاق البصمة الإلكترونية ذاتها من رسالتين مختلفتين، وتتميز عن بعضها بحسب المفاتيح الخاصة private keyالتي أنشائها، ولا يمكن فك شفرتها إلا باستخدام مفتاح عام public key.([xxi])
شكل (2) البصمة الإلكترونية([xxii]) ثالثاً: النظام الإلكتروني لإدارة حقوق المؤلف Electronic copyright management system (ECMS) عبارة عن نظام يستخدم لمراقبة طلبات الوصول إلى الوثيقة الإلكترونية، فهو يتحكم في السماح للوصول إلى مصنف معين من عدمه، ويعمل على إعداد تقارير بما قام بتسجيله، وتساعد تلك التقارير الناشرين والمنتجين على معرفة محاولات الدخول غير المصرح بها للمصنف، وتعمل هذه النظم على تقييد ما يمكن للمستخدم عمله للملف الإلكتروني، كما يمكن من خلالها أيضاً تحديد عدد مرات استرجاع العمل نفسه، أو نسخه، أو فتحه، أو طباعته.([xxiii]) رابعاً: التوقيع الرقمي Digital signature وهو يستخدم للتأكد من أن الرسالة التي جاءت من مصدرها لم تتعرض لأي تغيير أثناء نقلها، ويستخدم المرسل مفتاح خاص لتوقيع الوثيقة إلكترونيا، أما الطرف الآخر وهو المستقبل فيتم التحقق من صحة التوقيع من خلال استخدام المفتاح العام المناسب، وباستخدام التوقيع الرقمي يتم تأمين سلامة الرسالة والتحقق من صحتها، ومن أهم خصائصه الآتي([xxiv]):
يمكن اعتماد طرق أكثر أمنا من العملية التقليدية؛ حيث يتم أولاً تمويه الرسالة لإنشاء بصمة إلكترونية لها، ثم تشفر البصمة الإلكترونية باستخدام المفتاح الخاص للمالك، وينتج عن ذلك توقيع رقمي يلحق بالوثيقة المرسلة، وللتحق من صحة التوقيع يستخدم المستقبل مفتاح عام مناسب لفك شفرة التوقيع، فإن نجحت فك الشفرة فهذا يعني أن المرسل قد وقع الوثيقة بالفعل([xxv]).
شكل (3) التوقيع الإلكتروني وهناك نوعان من التوقيع متوفران حالياً([xxvi]): 1- التوقيع المفتاحي Key-Based signature فهي تقوم بتزويد الوثيقة الإلكترونية بتوقيع مشفر مميز Encryptedيحدد خلاله الشخص الذى قام بتوقيع الوثيقة، والوقت الذى قام فيه بتوقيع الوثيقة ومعلومات عن صاحب التوقيع، يتم تسجيل التوقيع الرقمى بشكل رسمى عند جهات تعرف بإسم Certification authorityوهو طرف محايد مهمته التأكد من صحة ملكية التوقيع الرقمى للأشخاص الذين يقومون بتوقيع الوثائق الإلكترونية لتسجيل التوقيع المفتاحى عند الـ Certification authority، وتقوم بعدها بجمع معلومات من حامل التوقيع الإلكترونى المراد تسجيله، بعد ذلك تصدر الـ Certification authorityلهذا الشخص شهادة Certificateتمكنه من التوقيع الإلكترونى على الوثائق الإلكترونية، ويزود هذا الشخص بعد إعطاؤه الشهادة بكلمة سر خاصة تمكنه من استخدام التوقيع الإلكترونى لتوضيح مهمة الـ Certification authority 2-التوقيع البيومترىBiometric signature عبارة عن تحديد نمط خاص تتحرك به يد الشخص الموقع خلال التوقيع، من خلال توصيل قلم إلكتروني بجهاز الكمبيوتر ويقوم الشخص بالتوقيع باستخدام هذا القلم، الذي يسجل حركة اليد؛ حيث لكل شخص سمة توقيع خاص به يميز سمات تلك الشخصية، ويتم تسجيل التوقيع البيومتري عند الـ Certification authorityكما هو الحال في التوقيع المفتاحي. خامساً: تشفير البيانات عبارة عن إدخال تعديلات على المعلومات عند إرسالها إلى جهة معينة، أو تحويلها إلى رموز غير ذات معنى؛ حيث عندما تصل إلى أشخاص آخرين لا يستطيعون فهمها أو الإستفادة منها، لذا فهي عبارة عن تشفير وتحويل للنصوص العادية الواضحة إلى نصوص مشفرة وغير مفهومة، وتبنى على أساس أن كل معلومة تحتاج لفكها وإعادتها إلى الوضع الأصلي شفرة. ويستخدم مفاتيح تشفير Encryptionالنصوص المرسلة وفك الشفرة من قبل صاحبها والمسموح له بتسلمها، وتستند هذه المفاتيح إلى صيغ رياضية معقدة في شكل خوارزميات وتعتمد قوة وفعالية التشفير على نوعية الخوارزميات، ومازالت تلك العملية تتم بواسطة مفتاح سري يعتمد لتشفير النصوص وفي نفس الوقت لفك تشفيرها وترجمتها إلى وضعها الأصلي باستخدام نفس المفتاح السري، وهو ما يعرف بالتشفير المتناظر Symmetric، ثم جاء ما يعرف بالتشفير اللامتناظر Asymmetricحلا لمشكلة التوزيع الغير أمن للمفاتيح في عملية التشفير المتناظر معوضاً عن استخدام مفتاح واحد باستخدام مفتاحين اثنين مرتبطين بعلاقة رياضية عند بنائهما، وهما مفتاحان الأول: المفتاح العام؛ والثاني: المفتاح الخاص.([xxvii]) النوع الثاني: المعلومات الضرورية لإدارة الحقوق Rights management information وهو ما يعرف بالعلامات المائية الرقمية Digital watermarking، وهي معلومات مشفرة يتم إلحاقها بالمادة في صورة رقمية، أو تعديلات أو تحويرات غير مرئية تقترن بالمادة تمكن صاحب الحق من التعرف على تلك المادة وتتبع النسخ غير المرخص بها، والمطالبة بإزالتها من جهاز الكمبيوترالخادم Server، وهذه الوسيلة لا تمنع الاعتداء، ولكنها تتيح إمكانية تتبع النسخ غير المشروعة. نستخلص من ذلك ظهور وانتشار الإنترنت ظهرت معه قصور القوانين الخاصة بالحماية الفكرية خصوصاً المتاحة على الشبكة، مما يستلزم معه إدخال تعديلات على تلك القوانين للوصول إلى حلول لمواجهة هذا التقدم الهائل في مجال تكنولوجيا الاتصالات، لذلك رأت المنظمات الدولية ومن ضمنها الويبو إدخال تعديلات على اتفاقية برن لعلاج ما أظهره النشر الإلكتروني للمصنفات على الشبكة من مشكلات، ولجأت الدول التي تعمل تحت مظلة الويبو إلى عمل مفاوضات فيما بينها لإصدار اتفاقية جديدة فيها قدر كبير من المرونة لتلبية رغبات تلك الدول، وهو ما تسمح به المادة رقم 20 من اتفاقية برن التي تجيز للدول الأعضاء في اتحاد برن أن تبرم فيما بينها اتفاقيات خاصة طالما أن تلك الاتفاقيات تمنح للمؤلفين حقوقا تفوق الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية برن. أسفر ذلك عن إصدار اتفاقية خاصة تطبيقا لحكم المادة 20 من اتفاقية برن وهي معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف 1996WIPO Copyright Treaty (WCT) ، كما أبرمت اتفاقية أخرى تتوافق معها هي معاهدة الويبو بشأن فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية 1996(WPPT) ، ويطلق على هاتين الاتفاقيتين اتفاقيتا الإنترنت لأنهما توفران الحماية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عبر شبكة الإنترنت، وقد حرصت معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف في المادة 4 منها على تأكيد أن برامج الحاسب الآلي تعتبر من قبيل المصنفات الأدبية في مفهوم المادة 2 من اتفاقية برن فنصت على أنه:"تتمتع برامج الحاسب بالحماية باعتبارها مصنفات أدبية في مفهوم المادة 2 من اتفاقية برن . وتطبق تلك الحماية على برامج الحاسب أيا كانت طريقة التعبير عنها أو شكلها"، كما أكدت الاتفاقية في المادة 8 منها حماية المصنفات الرقمية التي تنشر عبر شبكة الانترنت؛ حيث نصت على أنه "يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بالحق الاستئثارى في التصريح بنقل مصنفاتهم إلى الجمهور بأي طريقة سلكية أو لاسلكية، بما في ذلك إتاحة مصنفاتهم للجمهور بحيث يكون في استطاعة أي شخص من الجمهور الإطلاع على تلك المصنفات من مكان وفي وقت يختارهما أي فرد من الجمهور بنفسه...."([xxviii]) حقوق الملكية الفكرية والمؤلف في العالم العربي اهتمام الدول العربية جاء مبكرا بمسائل الملكية الفكرية، فقد كان ذلك اعتباراً من القرن التاسع عشر(*)، فالعديد من الدول العربية كانت من ضمن الدول الأساسية التي انضمت إلى العديد من اتفاقيات الملكية الفكرية الدولية، فكافة الدول تقريباً تتوفر لديها قوانين في ميدان حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، كما يوضحها جدول (2)، لذا كانت استجابة الدول العربية لموضوع حماية الملكية الفكرية بدأت عالية بالنظر إلى موجات التشريعات التي تظهر فيها؛ حيث شهدت الخمسينيات موجة تشريع واسعة في غالبية الدول العربية في حقل حماية براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية، وفي التمانينات والتسعينيات شهدت موجه أخرى في مجال حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، وشهدت أوائل التسعينات إقرار قوانين عديدة أو تعديل القوانين القائمة لحماية برامج الحاسوب وقواعد البيانات([xxix]). فقد قامت اللجنة القانونية الدائمة التابعة لجامعة الدول العربية في اجتماعاتها المنعقدة في سنة 1947م ببحث توحيد قوانين الدول العربية المتعلقة بحماية حق المؤلف، ووافق مجلس جامعة الدول العربية على مشروع القانون الذي أعدته هذه اللجنة لحماية حق المؤلف بقرار تم إصداره في17 فبراير 1948م، وأوصى الدول العربية بأن تصدر في أقاليمها تشريعات مطابقة له، ويضم هذا المشروع 59 مادة، ووفقاً لمادته الأولى يتمتع بالحماية المقررة فيه "مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كانت هذه المصنفات وبصرف النظر عن استعمالها أو الغرض من تصنيفها"، وقد انعقد في بغداد في الفترة من 2-5 نوفمبر 1981م مؤتمر وزراء الثقافة العرب؛ حيث وقعت فيه اتفاقية لحماية حقوق المؤلف ووقعتها كل الدول العربية فيما عدا مصر ولبنان، ولاشك أن وضع تشريع يتعلق بحق المؤلف يعتبر مسألة عظيمة الأهمية وبالغة الدقة، إذ هو يرتبط باعتبارات متعددة وأحياناً متنافرة، ويتعين على التشريع أن يوفق بينها، ولقد بدأت خريطة العالم تتغير في النصف الثاني من القرن الماضي، بسبب حصول الكثير من دول العالم على استقلالها، ووجدت هذه الدول في مواجهتها عبء التنمية في كافة المجالات، فلم تشعر بأن حماية حق المؤلف له المقام الأول في هذا الصدد، حتى تتمكن من الإطلاع على فكر الدول المتقدمة بسهولة ويسر ودون قيود. كل هذا اقتضى ضرورة حماية حق المؤلف حماية تشريعية، ونظراً لارتباط التشريع بالظروف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية الخاصة بكل دولة، وبناءً على احتياج المؤلفين لتشريع وطني لحماية حقوقهم، كان من الطبيعي أن تتجه الدول العربية إلى إصدار تشريعات في حق المؤلف لخلق المناخ الملائم لانتشار المصنفات الأدبية والفنية والعلمية، ليتمكن المؤلفون من الحصول على عائد عادل من الإفادة بمصنفاتهم، حتى يتمكنوا من تركيز جهدهم للإبداع، وليتبؤوا المكانة الأدبية التي يستحقونها، ومازال أكثر من ثلث الدول النامية في العالم تفتقر إلى تشريعات لحماية حق المؤلف. بالنظر إلى الدول العربية نجد أن هذه الدول قد أبرمت المعاهدة الثقافية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية في 27 نوفمبر 1945م، وتنص المادة الثامنة منها على أن " تتعهد دول الجامعة العربية بأن تضع كل منها تشريعاً لحماية الملكية الأدبية والعلمية والفنية لما ينشر في كل دولة من دول الجامعة العربية"، كما وافق مجلس جامعة الدول العربية في مايو 1964م على دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وأبرم ميثاق الوحدة الثقافية العربية الذي تنص المادة 21 منـه على أن "تعمل الدول الأعضاء على أن تضع كل منها تشريعاً لحماية الملكية الأدبية والعلمية والفنية لما ينتج في هذه الميادين في كل دولة من دول الجامعة العربية".
جدول (2) قوانين حقوق المؤلف والحقوق المجاورة للدول العربية أما في نهاية التسعينات وعام 2000 فقد شهدت موجة من التشريعات الأخرى، وكان ذلك كله مترافقاً مع تطوير وتعديل قوانين الملكية الفكرية الأخرى، وذلك حتى تلبي متطلبات العضوية في منظمة التجارة العالمية وما يوجبه ذلك من تلبية متطلبات اتفاقية تربس التي نصت على هذه الحماية، كما صاحب ذلك ظهور تقنيات حديثة استجوبت تعديل لبعض القوانين، أو، بعض مواد النصوص ليتناسب مع متطلبات تلك الفترة، وأدت الثورة الهائلة في تقنيات المعلومات والاتصالات، خاصةً بعد تزاوج تقنيات الحاسبات مع تقنيات الاتصالات، إلى ظهور شبكات الاتصالات العالمية، وتوسع دائرة النشر، وتعدد أوعية المعلومات، وسهولة إتاحتها، وبثها، واسترجاعها، كما هو الأمر بالنسبة لأي تقنيات معينة، فلاشك أننا سوف نكون مضطرين إلى التطرق إلى القضايا الفلسفية والأخلاقية والقانونية المرتبطة بها، فهناك تساؤلات بخصوص السرية في هذا العصر الإلكتروني، وأيضاً التساؤلات بخصوص حقوق الملكية، والتساؤل عمن يمتلك المعلومات؟ وماهي الأسعار التي تعد مناسبة لقاء حصولنا على المعلومات؟ وما المعلومات التي من حق الأفراد والمنظمات الحصول عليها؟، وكذلك أمن المعلومات وخصوصيتها. إشكاليات حماية المعلومات وتشريعات تقنية المعلومات في العالم العربي صاحب تلك القوانين إشكاليات عديدة ذلك فيما يخص حماية المعلومات والمصنفات الرقمية؛ حيث لم تخضع القوانين العربية إلى أي تعديل يتيح تجريم مختلف صور جرائم الكمبيوتر، أو المساواة بين المعلومات وبين الأشياء المادية الصالحة كمجال الإعتداء على الأموال والمساواة بين المؤسسات المادية في الجرائم وتلك المؤسسات المعنوية، لذلك تبقى جرائم الكمبيوتر خارج نظام التجريم في النظام القانوني العربي، وليس في الدول العربية أي قانون خاص لتجريم جرائم الكمبيوتر والإنترنت بالمعنى والمستوى القانوني في التشريعات المقارنة، اللهم إلا بعض الدول العربية التي قامت بتعديل لبعض قوانينها لتتلائم مع تلك التطورات والتقنيات مثل الإمارات، ومصر، والأردن([xxx]). كما نود الإشارة إلى أن قوانين الاتصالات العربية خاصة التي شهدت تعديلات في مجال جرائم الكمبيوتر، في ظل التوافق مع متطلبات منظمة التجارة الدولية تضمنت نصوصا تجرم الإعتداء على الكيادنات المادية للشبكات، وأخرى تحظر استغلال الشبكات في أنشطة غير مشروعة، وعلى الرغم من وجود قوانين تنظم قواعد البيانات المركزية وبنوك المعلومات إلا أنه لا يوجد في الدول العربية تشريع متكامل في حقل الخصوصية في أي من منها، اللهم إلا ثمة أفكار في كل من الإمارات والأردن، رغم الضرورة والحاجة الملحة إلى ضبط ومعالجة ونقل البيانات الشخصية في البيئة الرقمية، وما يتيحه الإعتداء على تلك البيانات من مساس بحقوق الإنسان، وثقة المستهلك بوسائل التقنية واستخداماتها. النطاق القانوني وإشكاليات حماية برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات في البيئة العربية تضمنت قوانين حماية الملكية الفكرية في العالم العربي بصفة عامة حماية الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المطبوعة، والمصنفات التي تلقى شفاهية كالمحاضرات والخطب وغيرها، كذلك المصنفات المسرحية والموسيقى، والتمثيل ... الخ، وبرامج الحاسوب (في أعقاب انضمام الدول العربية إلى اتفاقية برس)؛ حيث امتدت إلى البرمجيات سواء كانت بلغة المصدر أو الألة، إضافة إلى حماية قواعد المعلومات المجمعة وتحديداً حماية طريقة التجميع سواء كانت بطرق تقليدية أو آلية، ولكي تتوافق مع المادة رقم (10) من اتفاقية برس، وتشمل الحماية الحقوق المعنوية للمؤلف والحقوق المالية لاستغلال المصنف وهى حماية للمؤلف وحده يمنع بموجبها أى استغلال أو استعمال يضر بمصلحة المؤلف، ويكون للمؤلف وحده الحق في استنساخ المصنف وإجازة استعماله، وفقاً لشروط تقررها القوانين العربية في هذا الحقل، ومن أكثر التحديات هي مفهوم الاستعمال الشخصي للمصنف ومداه ونطاقة إضافة إلى الإشكالات المتعلقة بمدى ونطاق استخدام تلك المصنفات لغايات علمية أو بحثية أو في المعارض. من خلال الرجوع للدراسات القانونية نجد أن مفهوم البرنامج ونطاقة خلق إشكاليات عديدة، منها ما إذا كان إعادة إنتاج البرنامج أو اقتباس أجزاء منه، أو اتباع وسائل برمجية غير المتبعة في إنتاجه أصلاً يعد من طرق النسخ الغير مشروعة أو التقليد؛ حيث اتفق القضاء على أن التقليد أو النسخ الكامل للمنتج بغرض الاستغلال المالي لا يثير إشكالاً في التطبيق، ولكن الذي يثير الإشكال هو اقتباس الخوارزميات المحتواه ضمن البرنامج، فالقضاء الأجنبي يرى من وجهة نظره أن حقوق المؤلف الخاصة بالبرمجيات تتفق مع أحكام الاتفاقيات الدولية بشأن عدم شمول الخوارزميات والحقائق للحماية، وهذا يعنى أن الاقتباس الذي لا يتجاوز النسخ الجزئي وطريقة الهندسة العكسية المتبعة في إعادة بناء البرنامج تخضع لمعايير معينة قبل القول بحصول النسخ أو الاعتداء على حقوق المؤلف.([xxxi]) كما يوجد إشكال آخر حول حماية لغة البرمجة، والتعديلات الخاصة باستخدام برامج التشغيل لتتوافق مع بيئات العمل التقني، والمفهوم الشائع في هذا المجال هو ما يتعلق بمجال القرصنة في مجال برمجيات التشغيل الشهيرة وبرامج التطبيقة الشائعة، لكن إشكال آخر يتعلق بالنسخ التجريبية التي يزود بها المستخدمون؛ حيث أنها ليست المنتج النهائي المثبت ملكيته، والشائع لدى العديد من الدول النامية النسخ التجريبية التي يتلقاها معظم المستخدمون عبر الإنترنت، أو عن طريق بائع الأجهزة نفسه بالحصول عليها ضمن ما يعرف بسياسات الترويج الإعلامي التي تتبعها غالبية المؤسسات المنتجة للبرمجيات، ونشير إلى أن هناك العديد من الدعاوي قد أقيمت على العديد من المجال خصوصاً ما يتعلق بالألعاب الإلكترونية، وقد استندت تلك الدعاوات إلى ضبط برمجيات تتضمن ألعاباً غير مصرح ببيعها ليتبين أن هذه البرمجيات لا تضم أكثر من نسخة دعائية للعبة (ديمو) مصغرة أو نسخة تجريبية، مما ينفي ارتكاب المخالفة لقانون حقوق المؤلف، على اعتبار أن تلك الشركات تروج طويلاً لمنتجاتها قبل طرحها في السوق فعلياً.([xxxii]) قانون حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف في الإمارات لقد كان الاهتمام بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في دولة الإمارات العربية المتحدة مبكراً، منذ تأسيس الدولة في عام 1971؛ حيث أقرت تلك الحماية في دستور الدولة ذلك في المادة (121) الخاصة بتشريع حماية حقوق الملكية الفكرية ونص على أن (ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشئون الآتية: حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين والمطبوعات والنشر... الخ)، كذلك نصت القوانين الاتحادية الأخرى على حماية حقوق المؤلف وذلك عدم صدر قانون حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف رقم (40) لسنة 1992(*)،ومن الجدير ذكره أن انضمام الإمارات إلى الاتفاقيات العربية والدولية كان سابقاً على وجود تشريع خاص بحقوق المؤلف بالدولة ويوضح ذلك من خلال الجدول الآتي:
جدول (3) انضمام الإمارات العربية المتحدة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعندما صدر القانون الاتحادي رقم (40) بشأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف أخذ في اعتباره النصوص الواردة في الاتفاقية العربية، وبمقتضى ذلك القانون أُنيط بوزارة الإعلام والثقافة تطبيقه، وفي نطاق حماية حقوق المؤلف فقد جاءت المادتان (1) و (2) من القانون متفقة مع المادة الأولى من الاتفاقية العربية، بل ذهب القانون إلى أبعد من ذلك، لحماية ما يتعلق ببرامج الحاسب والتي لم يتم ذكرها في الاتفاقية العربية، كذلك توافقت النصوص في الاتفاقية والقانون فيما يتعلق بحقوق المؤلف ونسبة المصنف إليه ومنع الاعتداء على المصنف الخاص به وحقه في سحبه من التداول. أما فيما يتعلق بحماية الفلكور في المادة (5) من الاتفاقية فقد أُخذ به في القانون الإماراتي ونص عليه في المادة (31) على اعتبار أن حماية الفلكور الوطني لدولة الإمارات من اختصاص وزارة الإعلام والثقافة، ويجب حمايته من التشويه أو الاستغلال التجاري، كذلك فيما يتعلق بنقل حقوق المؤلف ومدة الحماية فقد جاءت نصوص القانون الإماراتي في المواد (18-19-20-28-29) متشابهة مع نصوص الاتفاقية في هذا الشأن، كذلك فيما يتعلق بحرية استعمال المصنفات؛ حيث ورد الاستثناء الذي نصت عليه الاتفاقية العربية والقانون، فيسمح في المادة رقم (14) باستخدام المصنف دون إذن المؤلف خاصة في الاستخدام الشخصي، أو الاستعانة به للإيضاح في التعليم غير الربحي، أو الاستشهاد بفقرات منه بهدف الشرح أو النقد مع ضروة ذكر اسم المؤلف([xxxiii]). ولكى يواكب القانون تطورات العصر ومتطلباته نتيجة تقنيات المعلومات والاتصالات، خاصة بعد تزاوج تقنيات الحاسبات مع تقنيات الاتصالات، وظهور شبكات الاتصالات العالمية، وتوسع دائرة النشر، وتعدد أوعية المعلومات، وسهولة إتاحتها، وبثها، واسترجاعها ألغى هذا القانون لصدور القانو الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 ليواكب سير التطورات العالمية في مجال حماية الحقوق والحقوق المجاورة، وقد اشتمل هذا القانون على مواد تنظم حقوق المؤلف في مجال الترجمة والنسخ والإدارة الجماعية وتوسع في حماية حقوق المؤلف والحاسب الآلي كي تتوافق مع التطورات العالمية في هذا الشأن، كما احتوى على عقوبات متعددة وصارمة لكل من حاول الاعتداء على أي حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، واعترف القانون الاتحادي – أسوة بالقانون الفرنسي والقوانين الأخرى بحقوق معنوية (أدبية)، وحقوق مالية كما في شكل (4)، وقد التزم القانون الاتحادي في أنواع الحقوق بالمبدأ التالي بأن المؤلف هو الأساس الذي يستهدفه القانون في الحماية.
شكل (4) فيما يتعلق بالحقوق المجاورة ظهرت في القرن العشرين جهات غير المؤلفين تطالب بتقاسم حقوق الملكية الفكرية على المصنف، على أساس أنهم يساهمون في نشر بعض المصنفات وإنتاجها وتوزيعها على الجمهور؛ وهم منتجو التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، وقد صادقت دولة الإمارات على اتفاقية روما بالمرسوم الاتحادي رقم (10) لسنة 2004م بشأن انضمام دولة الإمارات إلى الاتفاقات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر في 23/2/2004م، واعترف القانون بأصحاب الحقوق المجاورة؛ حيث نصت المادة (1) منه بأنهم "فنانو الأداء، ومنتجو التسجيلات الصوتية، وهيئات الإذاعة، المعرفون في هذا القانون"([xxxiv]) إلا أننا نجد أن هناك فئات أخرى تستحق أن تدخل ضمن الحقوق المجاورة وهم منتجي قواعد البيانات (المصنفات المعالجة بالحاسوب) فهم يستحقون الحماية إذا تحققت شروط معينة، وقد اعترف القانون الاتحادي بقواعد البيانات باعتبارها مصنفاً يستحق الحماية إذا قامت فيها شروط حماية المصنف، إلا أن منتجها قد يبذل جهداً كبيراً في إنتاجها وينفق الكثير من الأموال، فيذهب ذلك كله دون جدوى ما لم يوفر القانون الحماية له، لهذا ذهب التوجيه الأوروبي الصادر في 11/3/1996م بشأن حماية قواعد البيانات إلى حماية إنتاج قواعد البيانات – التي لا تشكل مصنفاً – بقواعد خاصة يتمتع معها المنتج بالحماية لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ إنتاجها. كل هذه القوانين والتشريعات التي أصدرتها الدولة لم تقف حائلاً في مجال التعدي على تلك الحقوق، والحفاظ على سرية وأمن المعلومات، وخصوصيتها فقد حذر الخبراء وذلك عام 2004 من تفاقم أزمة أمن المعلومات خصوصا في المنطقة العربية؛ حيث أشار تقرير إلى أن الاحتياطي المخصص للدول العربية للإنفاق على أمن معلوماتها حتى عام 2004 لا يتجاوز 200 مليون دولار في حين أن المطلوب توفيره هو 5 مليارات دولار، إلا أن أنه حدث تطور بعد تلك في هذا المجال؛ حيث أعلن منظموا معرض جيتكس 2006م مؤخراً نجاح منطقة الشرق الأوسط في احتلال المرتبة الثانية عالميا في مجال الإنفاق على تقنيات الخدمات الأمنية، وذلك حسب التقرير الأخير الذي صدر عن مؤسسة الأبحاث العالمية (آي دي سي). فقد شار هذا التقرير إلى أن إجمالي مصروفات المنطقة شهد زيادة بنسبة 15% عن العام الماضي، وقد جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس القائمة، فقد بلغ إجمالي الإنفاق 4.718 مليات دولار عام 2005م، وهو ما تقدم بالمنطقة إلى الترتيب الثاني عالمياً في مجال الإنفاق على خدمات الحماية الإلكترونية عام 2005م، وتشير التوقعات إلى ارتفاع هذه الأرقام لتصل إلى 5.620 مليارات دولار عام 2006م، و 9.338 مليارات دولار عام 2006م بمعدل نمو سنوي تراكمي ثابت 18.6%([xxxv])، وقد ركز التقرير على منطقة الخليج العربي على اعتبار أنها لديها النصيب الأكبر في مجال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات عن باقي مناطق الدول العربية الأخرى. إلا أن القانون الإماراتي لم يتطرق إلى حماية المواد المنشورة على الإنترنت؛ حيث الإشكاليات الكبيرة التي تعوق حماية تلك المواد سواء أكانت نص، أو صوت، أو صورة فالانتشار الواسع للإنترنت ساهم في عملية التعدي على الإنتاج الفكري بوسائل عديدة ومتنوعة، بالإضافة على عدم محافظته على الخصوصية والسرية، كل تلك المعوقات تتطلب قوانين صارمة ومعالجة للحد من تلك الظواهر، وتجدر الإشارة هنا إلى قيام دولة الإمارات بالإعلان عن افتتاح مركز لدراسة أمن الشبكات والمعلومات في الشرق الأوسط الذي أنشاء في كلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات محققاً سبقاً تقنياً في مجال البيئة الرقمية في المنطقة، ولم يتوقف الأمر على هذا فقط بل عقدت المؤتمرات لهذا الغرض وكان من ضمنها "مؤتمر جرائم تقنية المعلومات" الذي أقامته جامعة الشارقة، والذي كان له بالغ الأثر من الدولة للخروج علينا بقانونين جديدين لتجريم والحفاظ على أمن المعلومات وهما "قانون الإمارات الاتحادي رقم 2 لسنة 2006"، "وقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية رقم 1 لسنة 2006".
([ii]) حسام عبدالقادر.كيف يحافظ المجتمع المدني على الملكية الفكرية الرقمية.-مجلة أسواق العرب. [متاح: مارس 21، 2007] ([iii]) عبدالقادر الشيخلي. نحو قانون أمثل للملكية الفكرية. http://www.arablawinfo.com. ]December 20, 2008[ (*) تأسست المنظمة العالمية للملكية الفكرية World Intellectual Property Organization (الويبو) عام 1970 بغرض النهوض بحماية حقوق الملكية الفكرية والانتفاع بها في جميع أنحاء العالم، ويعمل في تلك المنظمة التي تقع في جنيف نحو 700 موظف دولي، وتضم 177 دولة عضواً، أي ما يزيد على 90 بالمائة من بلدان العالم وأصبحت المنظمة إحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة عام 1974، وللمزيد عن المنظمة يمكن الرجوع إلى موقعها على الإنترنت http://www.wipo.int/portal/index.html.en (*) هذا المصطلح مختصر لـ: Agreement on trade related aspect of intellectual property rights. ([vi]) أيمن كمال السباعي. حقوق المؤلف وموقف القانون من المترجم ومهنة الترجمة http://www.wataonline.net/site/modules/newbb ]Cited: January 8, 2009[ ([vii]) الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية. http://www.arablaw.org/download. ]Citedin: December 23, 2008[ ([viii]) هند علوي. حماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية من خلال منظور الأساتذة الجامعيين : أساتذة جامعة منتوري نموذجا.- cybrarians journal. ع 12 (مارس 2007). ([xi]) حسام عبدالقادر. دور المجتمع المدني في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية على شبكة الإنترنت. ص. 1. http://www.arab-ewriters.com. ]Cited in: December 20,2008[ ([xii]) سامر عبدالكريم فرعون. حماية حقوق المؤلفين الفكرية على الإنترنت.- مجلة حماية الملكية الفكرية.- ع 55، الربع الأول (1998). ص. 13. ([xiii]) حسن جميعي. حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في سياق الإنترنت.- في: ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الحقوق في الجامعة الأردنية. ص. 2. ([xviii]) حسام الدين الصغير. قضايا عالمية جديدة في مجال الملكية الفكرية.- في: الاجتماع المشترك بين الويبو وجامعة الدول العربية حول "الملكية الفكرية لممثلي الصحافة والإعلام". المعنقد في القاهرة (23-24 مايو، 2005). ص. 3. ([xix]) منير محمد الجنبيهي، ممدوح محمد الجنبيهي. أمن المعلومات الإليكترونية.- الإسكندرية، دار الفكر العربي، 2005.- ص. 13. ([xxi]) البصمة الرقمية. النادي العربي للمعلومات http://www.arabcin.net/modules.php. ]Cited in: December 23, 2008[ ([xxii]) هشام الديب. توجهات ترسم مستقبل التجارة الإلكترونية: دراسة عن تأثير التجارة الإلكترونية على الملكية الفكرية والأمن الإلكتروني.- في: المؤتمر العربي الأول لتكنولوجيا المعلومات والإدارة. ص 9. ([xxiv]) جنان صادق عبدالرازق. استخدام التكنولوجيا في الحفاظ على أمن المعلومات.- العربية 3000.- س 8، ع 33 (2008).- ص. 79. ([xxvi]) أبو خالد فيصل الزعابي. أمن النشر الإلكتروني. http://www.boosla.com/showArticle.php ]Cited: January 4, 2009[ (*)ففي العالم العربي كان أول قانون حق المؤلف عرفته البلاد العربية هو قانون حق التأليف العثماني الصادر عام 1910م. ([xxix]) يونس عرب. نظام الملكية الفكرية في الوطن العربي http://www.arablaw.org/Download/Arabworld_IPsystem.doc ]Cited: January 1, 2009[
([xxx])يونس عرب. التدابير التشريعية العربية لحماية المعلومات والمصنفات الرقمية. مصدر سابق. ص. 20-21. (*) وللمزيد عن نصوص القانون ومعرفة مواده يمكن الرجوع إلى المصدر التالي: اتحاد غرفة التحارة والصناعة (الإمارات العربية المتحدة). الحماية القانونية للملكية الفكرية بدولة الإمارات العربية المتحدة. – دبي: اتحاد الغرف، 1994م. ([xxxiii]) علي محمد عبدالله البلوشي. تقرير عن وضع حق المؤلف في دولة الإمارات العربية المتحدة.- ص. 1-2. |